تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
رابعها : ان العمرة المتمتع بها من اجزاء حج التمتع ، وعليه فالنصوص في المسألة السابقة تشملها . وفيه : ان تلك النصوص مختصة من جهة ما فيها من القرائن بالحج نفسه . فإذا لا دليل يعتد به على الفساد العمرة المتمتع بها بالجماع في أثناء احرامها ، ولكن الاحتياط طريق النجاة . وعلى فرض فسادها ، هل يفسد حجة أيضا أم لا ؟ ظاهر الحلبيين « 1 » وصريح فخر الاسلام « 2 » والشهيد الثاني البطلان ، وقد صرح الشهيد الثاني - على ما نسب اليه - بوجوب اكمال الحج ثم قضائهما ، واستدل له بأنهما مرتبطان « 3 » . وفيه : ما افاده سيد المدارك من أن الارتباط انما هو بين الصحيح منهما لا الفاسد « 4 » . والحق ان يقال : ان وسع الوقت لانشاء عمرة أخرى في الشهر
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ص 203 / وغنية النزوع لابن زهرة الحلبي ص 165 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 347 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 481 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 424 .