شرح
وهذه النصوص كما ترى غير متعرضة لوجوب اتمام العمرة ، ولكن قطع المصنف والشهيدان « 1 » وغيرهم به ، وفي الرياض : ومستندهم غير واضح ، لخلو الاخبار عنه بل ربما اشعرث بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها له مع كون المقام مقام حاجة ، انتهى « 2 » .
وقد استدل لوجوب الاتمام بوجوه :
أحدها : انه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل اكمال الأول :
وفيه : انه مختص بالاحرام الصحيح .
ثانيها : استصحاب بقاء حكم الاحرام .
وفيه : مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الشرعية ، ان الاحرام الصحيح غير الاحرام الفاسد بنظر العرف موضوعا ، فلا يجري الاستصحاب لتبدل الموضوع .
ثالثها : ان الظاهر كون المراد مما في النصوص الإشارة إلى ما ورد في الحج ، بل لعل الامر بالانتظار إلى الشهر الاخر للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة حتى لا يكون اقتران بينهما ، بل قد يشعر ذلك بان الأولى هي الفرض والثانية عقوبة نحو ما سمعته في الحج .
هامش
( 1 ) انظر مسالك الأفهام ج 2 ص 481 / الدروس الشرعية ج 1 ص 338 .
( 2 ) رياض المسائل ج 7 ص 389 ط . ج .