شرح
ولكن يرد على الصحيح ، أولا : ظهوره في الدم وما شاكل ، ولا تشمل الكفارة الحج من قابل .
وثانيا : انه يعارضه ما دل من النصوص على أن من جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، كصحيح معاوية - المتقدم « 1 » - في المحرم يقع على أهله ، قال ( ع ) : ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ونحوه صحيحة الآخر « 2 » بل يعارضه ما سيأتي في مسائل النظر بشهوة والتقبيل وما شاكل .
واما موثق إسحاق ، فهو أعم من المطلوب من جهة عدم فرض قصد خروج المني من العبث ، واخص منه من جهة الاختصاص بالفعل الخاص ، فلا مانع من الالتزام بذلك في خصوص مورده ، كما عن الشيخ « 3 » - الذي هو الأصل في هذا القول - من القول به ، وقواه سيد الرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 286 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 318 ح 1907 وص 319 ح 1098 / الوسائل ج 13 ص 119 ح 17382 - 17383 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 192 - 193 ذيل الحديث 646 .
( 4 ) رياض المسائل ج 7 ص 376 ط . ج .