شرح
وهل يجوز التعصيب مطلقا كما عن ابن حمزة « 1 » .
أم يجوز التعصيب لحاجة كما عن التهذيب « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط « 4 » ، والسرائر « 5 » والتذكرة « 6 » والتحرير « 7 » والمنتهى « 8 » .
أم يجوز إذا وصل إلى حد الضرورة كما في الجواهر « 9 » ؟
وجوه : الا ان الظاهر ارجاع القول الثاني إلى الثالث ، وان مرادهم بالحاجة الضرورة ، لان المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) في المنتهى استدل لما اختاره بما دل على نفي الحرج .
وعليه فالوجه فيه واضح .
واما ما عن ابن حمزة « 10 » فلم يظهر وجهه .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 163 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 راجع ذيل الحديث 53 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 336 س 42 ط . ق .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 س 13 ط . ق .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 789 س 31 ط . ق .
( 9 ) الجواهر ج 18 ص 383 .
( 10 ) راجع الوسيلة المصدر السابق .