شرح
أم لا يجب كما عن الحلي « 1 » والحلبي « 2 » والشيخ في الخلاف « 3 » والاستبصار « 4 » وفي الشرايع « 5 » وجماعة « 6 » ؟ وجهان .
استدل للأول بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) ، قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال ( ع ) : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل « 7 » .
وبصحيح ابن الحجاج ، سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟
قال ( ع ) : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 8 » بدعوى ان الكفارة ليس خصوص البدنة ، بل الحج من قابل منها .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 552 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 203 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 370 مسألة 209 .
( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 192 - 193 ذيل الحديث 646 .
( 5 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 225 .
( 6 ) فهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ج 1 ص 410 .
( 7 ) التهذيب ج 5 ص 324 ح 1113 / الوسائل ج 13 ص 132 - 133 ح 17409 .
( 8 ) التهذيب ج 5 ص 324 ح 1114 / الوسائل ج 13 ص 131 - 132 ح 17408 .