تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح

المستثنيات

6 - قد استنثى من حرمة التغطية موارد :

[ وضع عصام القربة على رأسه ]

أحدها : وضع عصام القربة على رأسه ، فإنه جائز وان لزم منه ستر بعض الرأس اختيارا ، والظاهر عدم الخلاف فيه كما في الجواهر « 1 » ، ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ، قال ( ع ) : نعم « 2 » وهذا كما ترى مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة ، وهو أيضا يؤيد عدم حرمة التغطية بغير المعتاد .

[ عصابة الصداع ]

ثانيها : عصابة الصداع ، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - صحيح معاوية بن وهب عنه ( ع ) : لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع « 3 » ونحوه حسن يعقوب بن شعيب فيمن به قرحه « 4 » . وعن كشف اللثام : عمل بهما - اي صحيحي العصابتين - الأصحاب « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 383 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 346 ح 2642 / الوسائل ج 12 ص 508 ح 16925 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 359 ح 10 / الوسائل ج 12 ص 507 ح 16923 . ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 509 ح 16929 . ( 5 ) كشف اللثام ج 5 ص 390 .