شرح
المستثنيات
6 - قد استنثى من حرمة التغطية موارد :[ وضع عصام القربة على رأسه ]
أحدها : وضع عصام القربة على رأسه ، فإنه جائز وان لزم منه ستر بعض الرأس اختيارا ، والظاهر عدم الخلاف فيه كما في الجواهر « 1 » ، ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ، قال ( ع ) : نعم « 2 » وهذا كما ترى مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة ، وهو أيضا يؤيد عدم حرمة التغطية بغير المعتاد .[ عصابة الصداع ]
ثانيها : عصابة الصداع ، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - صحيح معاوية بن وهب عنه ( ع ) : لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع « 3 » ونحوه حسن يعقوب بن شعيب فيمن به قرحه « 4 » . وعن كشف اللثام : عمل بهما - اي صحيحي العصابتين - الأصحاب « 5 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 383 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 346 ح 2642 / الوسائل ج 12 ص 508 ح 16925 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 359 ح 10 / الوسائل ج 12 ص 507 ح 16923 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 509 ح 16929 .
( 5 ) كشف اللثام ج 5 ص 390 .