تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
وبعد تقييد تلك النصوص بما قبل الموقف لا يبقى دليل لوجوب التفريق لو جامع بعده ، والأصل يقتضي عدمه ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل لا يبعد دعوى ظهور تلك النصوص بأنفسها بالجماع قبله ، فتدبر . ويشهد للحكم الثاني جملة أخرى من النصوص - غير مرسل الصدوق المتقدم - كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) ، قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ، ما عليه ؟ قال ( ع ) : يطوف وعليه بدنة « 1 » . وخبر أحمد بن محمد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، وهي تجزي عنهما « 2 » . وفي الوسائل : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم وخبر سلمة بن محرز ، انه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله ،
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 103 ح 1 قال الحر العاملي + في الوسائل ج 13 ص 125 : وهذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل الينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في مقرب الاسناد وفي الكتب الأربعة وغيرها . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 489 ح 1748 / الوسائل ج 13 ص 124 ح 17393 .