تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز عنها فبقرة أو شاة .
شرح

لو عجز عن البدنة

( ولو جامع ) المحرم ( قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ) كما مر في مسألة الجماع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، لان المقام من مصاديقها ، وانما اعاده لبيان حكم الابدال ، قال : ( فان عجز عنها فبقرة أو شاة ) وهو المحكي عن التهذيب « 1 » والقواعد « 2 » والنافع « 3 » . وفي التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » وعن المبسوط « 6 » والتحرير « 7 » والمهذب « 8 » والتلخيص « 9 » : فان عجز فبقرة ، وان عجز فشاة :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 319 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 469 . ( 3 ) المختصر النافع ص 107 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 357 ط . ق . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 839 ط . ق . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 337 . ( 7 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 119 ط . ق . ( 8 ) المهذب لابن البرّاج ج 1 ص 223 . ( 9 ) تلخيص المرام سلسلة الينابيع الفقهية ج 30 ص 331 كما عن هامش كشف اللثام ج 6 ص 447 ط . ج .