شرح
وفي خصوص الافتراق بالنسبة إليها كلام ، فان مقتضي اطلاق الأخبار المتقدمة ثبوت وجوبه ، ومقتضى مفهوم صحيح سليمان بن خالد المتقدم « 1 » المتضمن لنفي الشئ عليها عدم وجوبه عليها ، هكذا قيل .
ولكن الحق ان يقال بثبوته ، لا لما أفيد بل لصحيح معاوية المتقدم : وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، وعليه فلا يحتاج إلى ما في المستند « 2 » من الاستدلال للثبوت بما يشبه الا كل من القفا ، وبه يقيد اطلاق نفي الشئ عليها في الصحيح ، وكم فرق بين ما افاده المحقق النراقي من أن نفي الشئ عليها لا يشمل التفريق المذكور « 3 » ، وبين ما افاده سيد المدارك « 4 » من أن مقتضي اطلاق نفي الشئ عدم وجوب البدنة على الزوج أيضا ، وكلاهما كما ترى .
واما لو كان المكره هو الزوج ، أكرهه زوجته أم ثالث ، فالظاهر عدم ثبوت شئ عليه ، لما دل على حكم المكرهة ، بضميمة الاجماع على عدم الفرق بينها وبين المكره ، وللتصريح في صحيح زرارة المتقدم بان الثاني عقوبة ولا عقوبة على المكره ،
هامش
( 1 ) تقدم ص 279 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 13 ص 242 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 13 ص 242 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 413 .