تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ولو كان بعد الموقفين صح الحج ، ووجب البدنة على كل واحد منهما .
شرح
ولحديث رفع ما استكرهوا عليه ، بناءً على ما هو الحق من شموله لجميع الاحكام . وقد عرفت ان ما دل على لزوم بدنتين على المكره - بالكسر - انما هو في الزوج ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن ، فلا يثبت ذلك في المقام .

[ كفارة ] الجماع بعد الموقفين

هذا كله حكم الجماع قبل أحد الموقفين ( و ) اما ( لو كان ) الجماع ( بعد الموقفين ) فقد ( صح الحج ، ووجب البدنة على كل واحد منهما ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » ، وفي الرياض : باجماع العلماء عليه في الجملة « 2 » كما في كلام جماعة ، وفي التذكرة : لو جامع بعد الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه وعليه بدنة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 363 . ( 2 ) قال في الرياض ج 7 ص 374 ط . ج لم يفسد به الحج ملا يلزمه الحج من قابل ولكن جبره ببدنة بلا خلاف بل على الحكمين الاجماع في الغنية والمنتهى وغيرهما . . . . .