شرح
لا غير عند علمائنا « 1 » .
ومع ذلك يشهد للحكم الأول جملة من النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة ، أو قبل ان يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل « 2 » فان مفهومه عدم وجوبه عليه إذا كان بعده .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : إذا واقع المحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل « 3 » .
ومرسل الصدوق ، قال الصادق ( ع ) في حديث : ان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل « 4 » وقد تكرر منا ان المرسلات التي تنسب مضامينها إلى المعصوم ( ع ) جزما حجة ، إذا كان المرسل ثقة فلا اشكال في سند الحديث .
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على لزوم الحج من قابل على من جامع وهو محرم ، فتختص تلك النصوص بصورة الجماع قبل ذلك ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 8 ص 40 ط . ج مسألة 411 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 319 ح 1099 / الوسائل ج 13 ص 110 ح 17359 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 379 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 113 ح 17368 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 213 ح 969 / الوسائل ج 13 ص 118 ح 17381 .