شرح
فلو كان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، اما الجاهل فللتصريح بذلك في النصوص ، واما الناسي والساهي فلشمول الجاهل لهما لغة ، وللاجماع « 1 » وعدم القول بالفصل ، بل ولمفهوم جملة من النصوص ، إذ لو يشملهما الجاهل لا اشكال في شمول غير العالم لهما .
واما المكره فإن كان هي المرأة لا اشكال في أنه لا شئ عليها والنصوص المتقدمة وغيرها شاهدة به ، ولكن على زوجها المكره إياها بدنتين بلا خلاف بل عليه الاجماع كما ادعى « 2 » .
ويشهد به جملة من النصوص ، منها خبر ابن أبي حمزة وصحيح معاوية المتقدمان « 3 » وغيرهما .
وهل يسري الحكم إلى ما لو أكرهها ثالث على الجماع بان يثبت له بدنتان ، أم لا ؟
الظاهر العدم ، لعدم الدليل ، واختصاص النصوص باكراه الزوج لأهله .
هامش
( 1 ) ممن قال به الشيخ في المبسوط ج 1 ص 336 / سيد المرتضى في الانتصار ص 244 / وابن زهرة في غنية النزوع ص 164 وحكى عليه الاجماع / والمحقق في المختصر النافع ص 105 وغيرهم .
( 2 ) الخلاف ص 367 - 368 / مستند الشيعة ج 13 ص 242 .
( 3 ) تقدما ص 266 .