شرح
لو أشمل الاخبار له كان اللازم ثبوت بقية الاحكام ، والا فلا دليل على ثبوت البدنة أيضا إذا لم ينزل .
ولا خلاف في أن المرأة المطاوعة مثل الرجل في جميع الأحكام المتقدمة ، بل حكي الاجماع عليه « 1 » .
ويشهد به كثير من نصوص الباب المتقدمة جملة منها ، وخصوص خبر خالد الأصم ، قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء قد بليت ، إلى أن قال : فقالت المرأة : اسئلوا لي أبا عبد الله ( ع ) فاني قد اشتهيت ، فسألناه فقال ( ع ) : عليها بدنة « 2 » .
فعلى هذا لو أدخلت ذكر زوجها وهو نائم في فرجها عالمة عامدة ترتب الأحكام المذكورة عليها ، وفي ادخال ذكر البهيمة الكلام السابق ولكن الأظهر هنا العدم ، لعدم الدليل .
حكم المكرهة والمكره
ولا خلاف في أن الأحكام المذكورة انما هي للعالم العامد ،هامش
( 1 ) انظر الخلاف ج 2 ص 367 - 368 وحكاه في مستند الشيعة ج 13 ص 241 / ومدارك الاحكام ج 8 ص 409 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 331 ح 1140 / الوسائل ج 13 ص 112 ح 17365 .