شرح
لصدق الافضاء إليها بادخال بعض الحشفة ، وتقييد ما دل على وجوب الغسل بالدخول بما دل على اعتبار التقاء الختانين ، لا يلزم منه التقييد في المقام كما هو واضح .
وهل تشمل النصوص وطء الأجنبية واللواط ، أم لا ؟
الظاهر ذلك ، لا لما قيل من أنهما أفحش فالفساد والعقوبة أولى « 1 » ، إذ لعل افحشيتها تمنع من التكفير له ، بناءً على أن البدنة والحج من قابل تكفير ، سيما بعد ان له نظيرا في الباب ، فإنه قد عرفت في الصيد ان الجاهل والناسي ، إذا تكرر منهما الصيد تتكرر الكفارة ، والعامد ان تكرر منه الصيد لا تتكرر الكفارة بالإضافة اليه .
ولا لان اتيان الأهل المأخوذ في النصوص مبني على الغالب المتعارف ، فان اثبات ذلك يتوقف على دليل مفقود .
بل لان في بعض النصوص المأخوذ هو الرفث وهو الجماع ، كخبري سليمان بن خالد ومحمد بن مسلم « 2 » وهو يشملهما ، بل ويشمل وطء البهائم أيضا ، فالأظهر هو الشمول .
واما ما عن الحلبي من أن في اللواط البدنة خاصة « 3 » ، فلا وجه له إذ
هامش
( 1 ) استدل في منتهى المطلب ج 2 ص 838 ط . ق / وفي المختلف ج 4 ص 152 - 153 .
( 2 ) الوسائل ج 13 ص 112 ح 17366 ص 114 ح 17373 .
( 3 ) الكافي في الفقه ص 203 .