شرح
قال ( ع ) : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل « 1 » بدعوى انه ظاهر في غير الدبر .
ولكن يرد على الأول منعه ، وعلى الثاني صدق الفرج الذي هو ما بين الرجلين - كما عن النهاية « 2 » والقاموس « 3 » والمصباح « 4 » وغيرها - على الدبر أيضا .
والظاهر عدم الفرق بين الانزال وعدمه ، لاطلاق النصوص .
وهل يعتبر غيبوبة الحشفة والا كان من الاتيان دون الفرج ، أم لا يعتبر بل يشمل الدليل ما لو ادخل بعضها ؟
لا يبعد القول بكفاية دخول البعض ، لا لاطلاق النصوص جميعها فان ذلك قابل للمناقشة ، بل لاطلاق صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يقع على أهله ، قال ( ع ) : ان كان افضي إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضي إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 319 ح 1097 / الوسائل ج 13 ص 119 ح 17382 .
( 2 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 423 .
( 3 ) القاموس المحيط ج 1 ص 202 .
( 4 ) المصباح المنير ج 3 ص 174 قوله : . . وَالدُّبُرُ الْفَرْجُ وَالْجَمْعُ الْأَدْبَارُ .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 319 ح 1098 / الوسائل ج 13 ص 119 ح 17383 .