شرح
وكذا ابن زهرة « 1 » وأيضا ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الأداء والقضاء ، فلو تم الاجماعان صح ما افاده علي بن بابويه من وجوب الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك « 2 » ، ونفي عنه البعد في محكي التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » .
ولكن حيث إن شيئا من الاجماعين لم يتم ، فالأظهر كون الغاية الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقا .
موضوع الأحكام المذكورة
الجهة الثانية : في بيان موضوع الاحكام ، مقتضي اطلاق النصوص والفتاوي عدم الفرق بين الوطء في القبل أو الدبر ، لصدق العناوين المأخوذة في النصوص ، من الجماع والوقاع والاتيان والدخول والرفث على كل منهما . واستدل للاختصاص بالأول بالانصراف ، وبصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ،هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 167 .
( 2 ) نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 329 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 8 ص 35 ط . ج .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 837 ط . ق .