شرح
والتحرير « 1 » والمنتهى « 2 » والدروس « 3 » وغيرها من جواز التلبيد للمحرم بان يطلي رأسه بعسل أو صمغ ، ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب .
ويشهد بأنه كان معروفا سابقا ما رواه زرارة في الصحيح انه سأل الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يحك رأسه ، قال ( ع ) : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام « 4 » .
وان كان في دلالته على جوازه مطلقا حتى في حال الاختيار نظر ظاهر .
5 - لو وضع على رأسه شيئا غير ملاصق به بان رفعه عنه بآلة ونحوها ، فهل يجوز ذلك - كما عن المسالك « 5 » - أم لا ؟
الحق جواز ذلك من حيث حرمة التغطية ، وان لم يجز من حيث التظليل .
هامش
( 1 ) كما قد يظهر من تحرير الأحكام ج 1 ص 114 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 790 ط . ق .
( 3 ) قد مر تخريجه في الصفحة السابقة .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 366 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 5236 ح 17012 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 262 .