تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
فلا يجب كما عن الصدوق « 1 » والشهيد « 2 » أم لا ؟ . الظاهر ذلك ، لصحيح عبيد الله بن علي الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال ( ع ) : عليه بدنة ، إلى أن قال : ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت ان أخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى يجتمعان ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » . والمراد بالتفريق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث : كما عن النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والسرائر « 6 » والمهذب « 7 » والقواعد « 8 » وغيرها « 9 » ، فيكون التفريق كناية عن حصول المانع عن المواقعة ، ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها ، فلا عبرة بحضور الزوجة وغير المميز ، ويشهد له جملة
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 217 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 475 . ( 3 ) معاني الأخبار ص 294 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 114 ح 17372 . ( 4 ) النهاية ص 230 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 336 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 549 . ( 7 ) المهذب ج 1 ص 229 . ( 8 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 469 . ( 9 ) انظر رياض المسائل ج 7 ص 19 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني