شرح
بدنتان ، وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة ، فهي امرأته كما كانت ؟
فقال ( ع ) : نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا احلا فقد انقضي عنهما فان أبي كان يقول ذلك « 1 » .
ومنها : صحيح جميل عنه ( ع ) عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة ، إلى أن قال قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال ( ع ) : عليه الحج من قابل « 2 » .
ومنها : صحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما ؟
فقال : ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 374 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 116 ح 17376 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 318 ح 1096 / الوسائل ج 13 ص 111 ح 17361 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 375 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 115 - 116 ح 17375 .