شرح
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه - في حديث - : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة « 1 » إلى غير ذلك من النصوص .
وتنقيح البحث انما هو بالبحث في جهات :
الأولى : ان وجوب البدنة والحج من قابل متفق عليهما ، وعن غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليهما ، والنصوص المتقدمة دالة عليهما .
واما وجوب اتمام الحج فشئ من النصوص المتقدمة وغيرها لا يدل عليه ، الا ان الظاهر الاجماع عليه « 3 » .
ويمكن ان يستدل له - بناءً على ما سيأتي من عدم فساد الحج - بما دل على وجوب اتمام الحج بعد الشروع فيه ، بما دل على فورية وجوب الحج ان كان حجة الاسلام ، بل وكذا وساير ما وجب فورا كالاستيجار والنذر المعين وما شاكل .
واما فساد الحج فقد ذكره جماعة ، منهم الشيخ في محكي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 297 ح 1005 / الوسائل ج 13 ص 111 ح 17362 .
( 2 ) كالمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 229 / السيد المرتضى في الانتصار ص 243 والرسائل ج 3 ص 70 / الشيخ في الخلاف ص 363 - 364 / والقاضي في جواهر الفقه ص 44 .
( 3 ) ادعاه القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه ص 44 / والشيخ في الخلاف ج 2 ص 363 - 364 وغيرهم .