الفصل الثاني : في بقية المحظورات ، وفيه مسائل :
الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين ،
شرح
ولكن يتعين حمله على الندب ، بقرينة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه ( ع ) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد ، فاصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟
فقال ( ع ) : ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزائه ، لأنه نصب حين نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان له بعد ذلك شئ « 1 » الحديث .
كفارة الاستمتاع بالنساء
( الفصل الثاني : في بقية المحظورات ، وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين ) بعدهامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 260 ح 2361 / الوسائل ج 13 ص 67 ح 17249 .