تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، بطل حجه وعليه اتمامه ، والقضاء من قابل وبدنه ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك ان طاوعته ، وعليهما الافتراق وهو ان لا ينفردا بالاجتماع ان حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ، ولو أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة .
شرح
احرام الحج ( قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، بطل حجه وعليه اتمامه ، والقضاء من قابل وبدنه ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك ان طاوعته ، وعليهما الافتراق وهو ان لا ينفردا بالاجتماع ان حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ، ولو أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة . ) صرح بجميع ذلك غير واحد من الأساطين ، وجملة من هذه الأحكام اجماعية ، وجملة مشهورة وستعرف نخبة القول في كل واحد منها ، ولننقل أولا نصوص الباب ثم نعقبه بما يستفاد منها في هذه الأحكام . فمن النصوص صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 318 ح 1095 / الوسائل ج 13 ص 110 ح 17360 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265 | السيد محمد صادق الروحاني