تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وعلى ذلك فان قلنا بان الثانية حجتة الاسلامية كان فاسدا ، وان قلنا بان الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكن فاسدا . يشهد للثاني صحيح زرارة المتقدم « 1 » . واستدل للأول بالاجماع المنقول عليه ، وبصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق ( ع ) : في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج « 2 » . وبخبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزة بطنه فخرج فقضي حاجته فغشي أهله ، فقال : افسد حجه ، وعليه بدنة « 3 » . وبالرضوي : والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع « 4 » . ولكن يرد على الأول : أولا : انه لعدم كونه تعبديا على فرض ثبوته لا يكون حجة . وثانيا : قد عرفت افتاء جماعة بعدم الفساد « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 155 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 297 ح 1004 / الوسائل ج 13 ص 112 ح 17366 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 379 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 126 ح 17398 . ( 4 ) بحار الأنوار ج 96 ص 172 . ( 5 ) كالشيخ في النهاية ص 230 / وابن سعيد في الجامع للشرايع ص 187 وغيرهم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270 | السيد محمد صادق الروحاني