شرح
وعلى ذلك فان قلنا بان الثانية حجتة الاسلامية كان فاسدا ، وان قلنا بان الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكن فاسدا .
يشهد للثاني صحيح زرارة المتقدم « 1 » .
واستدل للأول بالاجماع المنقول عليه ، وبصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق ( ع ) : في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج « 2 » .
وبخبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزة بطنه فخرج فقضي حاجته فغشي أهله ، فقال : افسد حجه ، وعليه بدنة « 3 » .
وبالرضوي : والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع « 4 » .
ولكن يرد على الأول : أولا : انه لعدم كونه تعبديا على فرض ثبوته لا يكون حجة .
وثانيا : قد عرفت افتاء جماعة بعدم الفساد « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 155 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 297 ح 1004 / الوسائل ج 13 ص 112 ح 17366 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 379 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 126 ح 17398 .
( 4 ) بحار الأنوار ج 96 ص 172 .
( 5 ) كالشيخ في النهاية ص 230 / وابن سعيد في الجامع للشرايع ص 187 وغيرهم .