تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بريد في بريد من أصاب فيه صيد اضمنه ،
شرح
وهو ( بريد في بريد ) والبريد أربعة فراسخ ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر كما عن غير واحد « 1 » ، والنصوص شاهدة به ، راجع ما تقدم نقله في شجرة الحرم « 2 » . ( من أصاب فيه صيد اضمنه ) وقد تقدم تفصيل ذلك ، كما تقدم في ضمن المسائل المتقدمة جملة من احكام الحرم . بقي منها شئ وهو انه ذهب جماعة منهم الشيخان « 3 » وابن حمزة « 4 » إلى وجوب القيمة لو اصطاد بين البريد والحرم ، اي من أول الحرم إلى منتهى البريد ، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم ويسمى حرم الحرم . واستدلوا له بصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا كنت محلا في الحل ، فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فان عليك جزائه ، فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 412 - 413 وادعى عليه الاجماع / منتهى المطلب ج 2 ص 799 ط . ق . ( 2 ) تقدم ص 66 . ( 3 ) الشيخ المفيد في المقنعة ص 439 / والشيخ الطوسي في النهاية ص 228 . ( 4 ) الوسيلة ص 165 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 361 ح 1255 / الوسائل ج 13 ص 71 - 72 ح 17258 .