شرح
الصحيح ، من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة « 1 » .
الا ان ظاهر الأصحاب عدم لزوم ذلك ، وانه يجوز في كل مكان من مكة ، ويشهد به - مضافا إلى اطلاق اخبار الباب - خبر عباد البصري ، جاء إلى أبي عبد الله ( ع ) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدي هديا فأمر به فنحره في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ فقال له : ألم تعلم أن رسول الله ( ع ) نحر هديه بمنى في المنحر ، وامر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا « 2 » والذي يمكن ان يكون مدركا لفتوى المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) .
اما الصحيح المتقدم بضميمة ان الفداء بحكمه كما مر ، مضافا إلى ما في مرسل احمد المتقدم « 3 » : من وجب عليه هدي في احرامة فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فان الله عز وجل يقول :هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ« 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 539 ح 5 / الوسائل ج 14 ص 89 ح 18669 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 374 ح 1302 / الوسائل ج 13 ص 99 ح 17337 .
( 3 ) تقدم ص 255 .
( 4 ) الآية في سورة المائدة رقم 95 / التهذيب ج 5 ص 374 ح 1304 / الوسائل ج 13 ص 96 ح 17328 .