تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
في الموضع المعروف بالحزورة ،
شرح
واما ما عن المنتهى من أن الصدقة مصرفها مساكين الحرم « 1 » ، فان أراد به الحاضرين فيه فيرجع إلى ما اخترناه ، وان أراد المتوطنين فلا دليل عليه . وهل يعتبر الايمان فيهم كما عن المصنف « 2 » ، أم لا كما عن سيد المدارك « 3 » ؟ الظاهر هو العدم ، لاطلاق النصوص . واما الجنايات الحرمية ، فلم يرد فيها نص يدل على تعيين مكان لصرف كفاراتها ، فالجاني مخير في صرفها في اي محل شاء ، الا ان الأحوط اختيار مساكين الحرم أعم من المواطنين وغيرهم . واما الصوم في الجنايات ، فلم يدل دليل على اختصاصه بمكان ، وقد قيل : لا خلاف نعلمه في أنه لا يختص بمكان دون غيره « 4 » . بقي في المقام شئ ، وهو ان ظاهر الأخبار المتقدمة ان مكة كلها منحر ، ولكن ظاهر الكتاب تعين ان يكون الذبح ( في الموضع المعروف بالحزورة ) - بالحاء المهملة التي هي علي وزن قسورة - وفي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 753 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 386 ط . ق . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 334 . ( 4 ) قاله في الذخيرة ج 3 ص 616 / والعلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 753 ط . ق .