تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
يذبحه أو ينحره بمكة أو بمنى والأول أفضل ، وفي عمرة التمتع الأحوط عدم التأخير عن منى والذبح بمكة أفضل . واما القول الثالث فلا يحضرني الآن ما يمكن ان يستدل به له ، سوى ما دل بالعموم على أنه لا ذبح الا بمنى ، كخبر عبد الأعلى ، قال أبو عبد الله ( ع ) : لا هدي الا من الإبل ، ولا ذبح الا بمنى « 1 » . وخبر الكرخي عنه ( ع ) : ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى « 2 » ونحوهما غيرهما ، ولكنه يجب تخصيصها بما تقدم . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الرابع . ومقتضي اطلاق صحيحي منصور ومعاوية ان صدقات الكفارة الواجبة محلها مكة أو منى ، وجعلها بمكة أفضل ان كانت الجناية في العمرة ، واما ان كانت في الحج فعن الشهيد ان محلها مكة « 3 » ، ومقتضي صحيح حريز عن مولانا الصادق ( ع ) : فان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى « 4 » هو التخيير بين مكة ومنى ، وعمومه شامل لغير مورده .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 214 ح 722 / الوسائل ج 14 ص 90 ح 18671 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 201 - 202 ح 670 / الوسائل ج 14 ص 88 ح 18666 . ( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 391 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 346 ح 1202 / الوسائل ج 13 ص 23 ح 17141 .