تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وعن السرائر « 1 » والوسيلة « 2 » وفقه القرآن للراوندي « 3 » انه يجب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى . وعن والد الصدوق « 4 » تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع بمنى . واستدل للأول بالنصوص المتقدمة . وفيه : انه يتم في فداء الصيد ولا يتم في غيره ، لضعف سند ما في غيره كما مر . واستدل للثاني بمرسل احمد المتقدم ، وبصحيح منصور عن مولانا الصادق ( ع ) عن كفارة العمرة المفردة ، اين تكون ؟ فقال ( ع ) : بمكة إلا أن يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل « 5 » . وبصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن كفارة المعتمر ، اين تكون ؟ قال ( ع ) : بمكة ، الا ان يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلى « 6 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 564 . ( 2 ) الوسيلة ص 171 . ( 3 ) فقه القرآن ج 1 ص 309 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 178 - 179 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 374 ح 1303 / الوسائل ج 13 ص 96 ح 17329 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 539 ح 5 / الوسائل ج 14 ص 93 ح 18671 .