شرح
وعن السرائر « 1 » والوسيلة « 2 » وفقه القرآن للراوندي « 3 » انه يجب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى .
وعن والد الصدوق « 4 » تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع بمنى .
واستدل للأول بالنصوص المتقدمة .
وفيه : انه يتم في فداء الصيد ولا يتم في غيره ، لضعف سند ما في غيره كما مر .
واستدل للثاني بمرسل احمد المتقدم ، وبصحيح منصور عن مولانا الصادق ( ع ) عن كفارة العمرة المفردة ، اين تكون ؟ فقال ( ع ) : بمكة إلا أن يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل « 5 » .
وبصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن كفارة المعتمر ، اين تكون ؟ قال ( ع ) : بمكة ، الا ان يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلى « 6 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 564 .
( 2 ) الوسيلة ص 171 .
( 3 ) فقه القرآن ج 1 ص 309 .
( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 178 - 179 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 374 ح 1303 / الوسائل ج 13 ص 96 ح 17329 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 539 ح 5 / الوسائل ج 14 ص 93 ح 18671 .