شرح
أم لا يجوز كما هو المنسوب إلى الأصحاب « 1 » ، وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا « 2 » ، وفي التذكرة : عند علمائنا « 3 » .
استدل للثاني باطلاق أدلة حرمة تغطية الرأس .
وبما دل على منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة ، بناءً على آنها من غير المتعارف ، وعلى تساويهما في ذلك وان اختلفا في محل احرامهما .
وبما دل على المنع من الارتماس في الماء بناءً على أنه من التغطية أو بمعناها .
ولذا لا يختص ذلك بالماء .
وبما دل على استثناء عصام القربة وغير ذلك ، إذ لو كانت التغطية بغير المتعارف جائزة لم يكن وجه للاستثناء .
ولكن يرد على الأول ان المنهي عنه في النصوص الستر بالثوب وتخمير الرأس ووضع القناع عليه وما شاكل من العناوين غير الشاملة لما ذكر .
هامش
( 1 ) حكاه غير واحد كمصباح الهدى للميرزا محمد تقي ج 12 ص 578 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 384 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 336 .