وان كان معتمرا فبمكة ،
شرح
( و ) اما ( ان كان معتمرا فبمكة ) ، كما عن النافع « 1 » والقواعد « 2 » والخلاف « 3 » والمراسم « 4 » والإشارة « 5 » والفقيه « 6 » والمقنع « 7 » والغنية « 8 » وغيرها .
وعن النهاية « 9 » والمبسوط « 10 » والوسيلة « 11 » والجامع « 12 » وروض الجنان « 13 » التصريح بأنه يجوز للمعتمر ان يذبح غير كفارة الصيد بمنى .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 105 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 468 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 438 .
( 4 ) المراسم العلوية ص 121 .
( 5 ) إشارة السبق ص 136 .
( 6 ) الفقيه : حكاه عنه في مستند الشيعة ج 13 ص 222 .
( 7 ) المقنع ص 253 .
( 8 ) غنية النزوع الجوامع الفقيهة ص 582 .
( 9 ) النهاية ص 226 .
( 10 ) المبسوط ج 1 ص 345 .
( 11 ) الوسيلة ص 171 .
( 12 ) الجامع للشرايع ص 195 - 196 .
( 13 ) حكاه عنه في رياض المسائل ص 462 ط . ق .