شرح
نقي السند ، فقد يقال بعدم وجوب ان يكون ذبح فداء غير الصيد بمنى ، بل مرسل احمد عن الإمام الصادق ( ع ) : من وجوب عليه هدي في احرامة ، فله ان ينحره حيث شاء الافداء الصيد « 1 » الحديث .
يدل على عدم لزوم كونه بمنى .
وأورد عليه بان النصوص المتقدمة ضعفها منجبر بالعمل ، والمرسل ضعيف لارساله ، مع أنه قد ورد في التظليل صحيح دال عليه انه يجب ذبح كفارته بمنى - وسيأتي - وبضميمة عدم القول بالفصل يتم في غيره أيضا .
ويرده : ان استناد الأصحاب إلى النصوص المتقدمة بنحو ينجبر ضعف اسنادها غير ثابت ، فالمتعين هو الرجوع إلى اطلاق أدلة الكفارات لو مكان ، وإلا فإلى اصالة البراءة ، ومقتضي كل منهما هو التخيير في الذبح باي مكان أراد ، وما ورد في التظليل بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين غيره يحمل على الاستحباب .
فالأظهر ان المكلف مخير في الذبح بين الأمكنة ، فله ان يؤخره إلى أن يرجع إلى بلاده ، ولكن الاحتياط في التظليل بعدم التأخير لا يترك . هذا كله في الحاج .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 374 ح 1304 / الوسائل ج 13 ص 96 ح 17328 .