تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الإصابة ، وان كان الأفضل التأخير « 1 » . واستدل له بمرسل المفيد ، قال ( ع ) : المحرم يفدي « 2 » فداء الصيد من حيث صاده « 3 » . وصحيح معاوية بن عمار ، قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه « 4 » . وصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاءة من النعم دراهم « 5 » الحديث . ولكن في مقابل النصوص المتقدمة المعمول بها لا تصلح هذه النصوص للمقاومة ، فالمتعين حملها على غير ظاهرها ، بإرادة الشراء من حيث اصابه في المرسل وصحيح معاوية ، وتقويم الجزاء بعد صدق عدم الوجدان لا ذبح الهدي في ذلك المكان . ثم إنه حيث تكون أكثر النصوص في الصيد ، وما هو عام لغيره غير
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 15 ص 331 . ( 2 ) في نسخة الوسائل يهدي بدل يفدي . ( 3 ) المقنعة ص 452 / الوسائل ج 13 ص 16 ح 17120 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 373 ح 1301 / الوسائل ج 13 ص 98 ح 17334 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 341 ح 1183 / الوسائل ج 13 ص 8 ح 17103 .