شرح
وخبر محمد بن عون الضبي عن أبي جعفر ( ع ) - المروي مسندا في محكي تفسير القمي « 1 » ، ومرسلا عن تحف العقول « 2 » - : المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة « 3 » .
ومن الثاني صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : من وجب عليه فداء صيدا صابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة « 4 » .
وموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى ، فإن كان في عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنه يجزي عنه « 5 » .
والمراد بالاجزاء عدم وجوب شراء الفداء من حيث صاده الذي ورد النص بالامر به ، وذهب الحلبيان إلى وجوبه ، ونحوها غيرها .
وعن المحقق الأردبيلي + جواز ان يفدي فداء الصيد في موضع
هامش
( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 189 - 192 .
( 2 ) تحف العقول ص 452 - 453 .
( 3 ) الوسائل ج 13 ص 15 ح 17118 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 373 ح 1300 / الوسائل ج 13 ص 98 ح 17335 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 373 ح 1300 / الوسائل ج 13 ص 98 ح 17335 .