شرح
لأنه يعارضها : أولا - موثق سعيد الأعرج انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال ( ع ) : لا ، ألا من علة « 1 » ، وهو أخص ويقدم عليها .
وثانيا - ان الجميع في التظليل دون التغطية ، ومن الغريب ان الفاضل النراقي ( رحمة ا . . . عليه ) رد موثق الأعرج بأنه في التظليل وانه لا ربط بالمقام « 2 » ، واستدل بتلك النصوص مع آنها أيضا في التظليل .
بل لان العناوين المأخوذة في النصوص من تخمير الرأس والستر بالثوب وما شاكل لا تشمل الستر باليد .
ولما دل من النصوص إلى جواز حك الرأس ما لم يخرج الدم ولم يقطع الشعر - المتقدم في مسألة إزالة الشعر « 3 » - فان حك الرأس مستلزم لستر بعضه باليد .
وهل يجوز الستر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحناء والزنبيل والقرطاس وما شاكل ، كما عن المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2683 / الوسائل ج 12 ص 525 ح 5 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 22 .
( 3 ) تقدم ص 8 من هذا الجزء .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 354 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 683 .