تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
لأنه يعارضها : أولا - موثق سعيد الأعرج انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال ( ع ) : لا ، ألا من علة « 1 » ، وهو أخص ويقدم عليها . وثانيا - ان الجميع في التظليل دون التغطية ، ومن الغريب ان الفاضل النراقي ( رحمة ا . . . عليه ) رد موثق الأعرج بأنه في التظليل وانه لا ربط بالمقام « 2 » ، واستدل بتلك النصوص مع آنها أيضا في التظليل . بل لان العناوين المأخوذة في النصوص من تخمير الرأس والستر بالثوب وما شاكل لا تشمل الستر باليد . ولما دل من النصوص إلى جواز حك الرأس ما لم يخرج الدم ولم يقطع الشعر - المتقدم في مسألة إزالة الشعر « 3 » - فان حك الرأس مستلزم لستر بعضه باليد . وهل يجوز الستر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحناء والزنبيل والقرطاس وما شاكل ، كما عن المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2683 / الوسائل ج 12 ص 525 ح 5 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 22 . ( 3 ) تقدم ص 8 من هذا الجزء . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 354 . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 683 .