شرح
يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك ، كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الأمران وقد يقتضي ضمان ما هو أقل ، بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ زيادة عن الاحلال .
فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في أمور :
منها : لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع أنها قيمتها ، والواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها ، وهي قد تكون أزيد من البدنة ، وقد تكون أقل .
ومنها : فض ثمنها على البر واعطائه للمالك ، على الوجه الذي سمعته في فضه على المساكين .
ومنها : ان الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حق المالك المالي ، مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي وايجابه لله تعالى ، وبقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن القاعدة المذكورة .
ومنها : لو كان المتلف بيضا موجبا للارسال ، فأرسل الجاني ولم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالك ، وان أوجبنا القيمة هنا ونفينا الارسال لزم الخروج عن النص المعلوم ، ولو عجز عن الارسال فالكلام في الصوم بدله كما مر .
ومنها : لو كان المحرم مثلا دالا ضمن أيضا مع المباشر .