وغير المملوك يتصدق به ،
شرح
ودعوى ان نصوص الفداء بالاطلاق تدل على عدم لزوم شئ آخر غيره وان كان الصيد مملوكا ، ودليل ضمان المال لصاحبه بالاطلاق يدل على أن عليه المثل أو القيمة خاصة وان كان المتلف محرما أو في الحرم فيتعارضان والنسبة عموم من وجه كما عن بعض المحققين « 1 » .
غريبة ، فإنه لا مفهوم لشئ من الأدلة كي يدل به على عدم وجوب شئ آخر ، والمنطوق من كل منهما لا يعارض الاخر .
فالأظهر هو القول بأنه إذا كان الصيد مملوكا يجب عليه أمران : الفداء يصرفه فيما عين له ، والعوض للمالك المثل أو القيمة .
هذا كله في الصيد المملوك ، ( و ) اما فداء الصيد ( غير المملوك ) ف - ( يتصدق به ) بلا خلاف ولا كلام ، ويشهد به جملة من النصوص :
كصحيح زرارة المتقدم عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وان أصاب منه وهو حلال ، فعليه ان يتصدق بثمنه « 2 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 257 ح 2350 / الوسائل ج 13 ص 29 ح 17159 وفيه : بمثل ثمنه بدل : بثمنه .