شرح
ثالثها : التخيير بينهما ، وهو المنقول عن الصدوق في الفقيه « 1 » ، قال بعد الحكم بالتخيير : الا ان أبا الحسن الثاني ( ع ) قال : يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميتة ، وعن ابن سعيد « 2 » موافقته .
رابعها : ما عن أطعمة الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » ، وهو التفصيل بين ما إذا وجد صيدا مذبوحا ذبحه المحل في حل فيأكله ويفديه .
وبين ان يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجد مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم فيأكل الميتة .
خامسها : ترجيح الميتة مطلقا ، وحكاه ابن إدريس « 6 » .
وقد تقدم في مسألة حرمة الصيد على المحرم نقل الروايات ، وما في وجه الجمع بينها ، والمختار عندنا ، فراجعها « 7 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 373 ذيل الحديث 2733 .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 187 .
( 3 ) الخلاف ج 6 ص 96 .
( 4 ) المبسوط ج 6 ص 287 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 126 .
( 6 ) السرائر ج 3 ص 126 .
( 7 ) راجع الصيد حرام على المحرم ج 15 ص 224 من هذه الطبعة .