تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الثالثة : لو اضطر إلى اكل الصيد والميتة اكل الصيد وفداه مع المكنة ، والا اكل الميتة ،
شرح
( الثالثة : لو اضطر إلى اكل الصيد والميتة ) ففيه أقوال : أحدها : الاكل من الصيد والفداء ، وان لم يتمكن من الفداء يرجع إلى القواعد المقررة والابدال المعينة ان كان لها ابدال ، وهو المنسوب إلى المفيد « 1 » وسلار « 2 » والصدوق « 3 » في المقنع . ثانيها : ما في المتن ، قال : ( اكل الصيد وفداه مع المكنة والا اكل الميتة ) وهو المحكي عن القواعد « 4 » والنهاية « 5 » والمهذب « 6 » ، الا ان فيها : جاز له اكل الميتة . كما أن في بعضها : ان تمكن الفداء حال الاكل . وفي آخر : أو ولو مع الرجوع إلى ماله .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 438 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 121 . ( 3 ) المقنع ص 151 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 463 وعبارته : . . . . فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه وإلا الميتة . ( 5 ) النهاية ص 230 وعبارته : . . . . فإن لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 230 وعبارته : . . . . فإن لم يكن قادرا على ذلك جاز له اكل الميتة .