شرح
وتبعه على ذلك كله غير واحد ممن تأخر عنه « 1 » .
بل ذهب إلى ما اختاره جمع ممن تقدم عليه غير من ذكر ، كالشيخ في محكي الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والمصنف في المنتهى ، بل ظاهر المنتهى دعوى الاتفاق عليه « 4 » .
وهو الحق ، إذ في المقام طائفتان من الأدلة .
إحداهما : دالة على أن المحرم إذا جنى يجب عليه الفداء ، وفي جملة من النصوص التصريح بأنه يتصدق به على المساكين ، كصحيح الحلبي في فداء الصيد ، وصحيح علي فيمن اخرج طيرا من مكة ، وصحيح الحذاء فيمن لم يجد الجزاء الآتية وغيرها ، اما الابدال فأكثر نصوصها كك .
ثانيتهما : ما دل على ضمان المتلف ما اتلفه فالمثل أو القيمة .
ولا تعارض بينهما ، فيجب العمل بهما جميعا .
هامش
( 1 ) كالسيد العاملي في المدارك ج 8 ص 403 / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 15 ص 326 / والطباطبائي في رياض المسائل ج 7 ص 339 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 411 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 346 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 819 ط . ق .