شرح
ودعوى ان المرتبطين بمنزلة احرام واحد ، مع أنه لا دليل على اعتبار وحدة الاحرام الا الاجماع ، والمتيقن منه غير الفرض .
مندفعة بأنه ان دل دليل تعبدي على أنهما بمنزلة احرام واحد ، لقلنا بان مقتضي اطلاق دليل التنزيل ترتب احكام احرام واحد عليهما ومنها هذا الحكم ، ولكنه ليس كذلك ، بل انما هو تنزيل عرفي مسامحي لا عبرة به في الاحكام ، ودليل الاعتبار ليس هو الاجماع بل ظهور النصوص .
3 - أنه في كنز العرفان نسب إلى الشيخ في النهاية وابن البراج ، انه كما لا كفارة في العمد عقيب العمد ، كذلك لا كفارة في العمد عقيب الخطأ ، وفي نسبة ذلك إلى الشيخ نظر « 1 » .
وكيف كان فلا وجه له ، فان مرسل ابن أبي عمير الذي هو العمدة في هذا القول مصرح بالعمد عقيب العمد ، فتبقي بقية الصور تحت ما دل على لزوم التكرير مطلقا .
هامش
( 1 ) وعبارة النهاية : وكل ما تكرر من المحرم الصيد كان عليه الكفارة إذا كان ذلك منه نسيانا فان فعله متعمدا مرة كان عليه الكفارة وان فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه جزاء النهاية ص 226 / وعبارة القاضي : وكل من تكرر منه الصيد ناسيا تكررت عليه الكفارة ، فان تعمد ذلم مرة لزمته الكفارة مرة واحدة فان تعمد مرتين لم يلزمه كفارة بل ينتقم الله منه . . . . المهذب ج 1 ص 227 - 228 للقاضي ابن البرّاج .