تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة « 1 » ، وليس كذلك إذ هو كما ترى لا يوافق أصول الامامية . ولكن الأول يخرج عنه بالنصوص ، واطلاقات الكفارة تقيد بها ، والبقية اجتهادات في مقابل النص . فالأظهر عدم التكرر . وينبغي التنبيه على أمور : 1 - ان هذا الحكم مختص بالمحرم ولا يشمل المحل في الحرم ، كما صرح به الشهيد الثاني « 2 » وغيره « 3 » ، ففيه يرجع إلى ما يقتضيه اطلاقات الكفارة والأصل من التكرر . ودعوى ان المراد من المحرم في الاخبار يشمل من في الحرم ، لا وجه لها . 2 - ان الاخبار مختصة بالاحرام الواحد ولا تشمل الاحرامين ، من غير فرق بين ارتباط أحدهما بالاخر - كاحرام عمرة التمتع وحجه - وبين عدم الارتباط ، تقارب زمان التكرار بينهما أم تباعد ، تخلل التكفير بينهما أم لم يتخلل ، ففي غير المتيقن يرجع إلى ما يقتضية القواعد .
هامش
( 1 ) كما عن العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 4 ص 124 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 467 . ( 3 ) كالمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 214 .