تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة « 1 » ونحوه غيره . ولا يبعد دعوى اختصاص أكثر الطائفة الثالثة بالعامد ، لظهور قوله : فينتقم الله منه ، في حال العمد . وكيف كان ، فقد يقال : انه يجمع بين النصوص بحمل الطائفة الرابعة على إرادة انه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ، وكذا اخبار الطائفة الثالثة ، فتكون النتيجة ثبوت الكفارة في كل صيد . وفيه : ان شيئا من النصوص المتقدمة لا يصلح لذلك ، سيما مرسل ابن أبي عمير ، مع أنه جمع لا شاهد له . والأولى ان يقال : انه بالطائفة الرابعة يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتحمل على غير العامد ، وكذا الطائفة الثالثة ان قلنا بشمولها لغير العامد أيضا فتختص بالعامد . واما الطائفة الثانية فهي في بيان فضل العامد في المرة الأولى ، ومع الاغماض عن ذلك فغايته الاطلاق ، فتقيد بالطائفة الرابعة . وان أبيت الا عن التعارض بين النصوص ، وانه لا يمكن الجمع بينها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 372 ح 211 / الوسائل ج 13 ص 94 ح 17322 .