شرح
الثانية : ما يدل على تساوي العالم العامد مع غيره في الجزاء الا في الاثم ، كصحيح البزنطي المتقدم « 1 » ، وهذا أيضا يدل على تكرر الكفارة لو تكرر الصيد عمدا ، إذ لو فضل العامد بغير ذلك لبينه ( ع ) : لأنه وقت الحاجة .
الثالثة : ما يدل على عدم تكرر الكفارة مطلقا ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله تعالى منه « 2 » .
وخبر حفص الأعور عنه ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد ، فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ، فان قال : نعم ، فقالوا له : ان الله تعالى منتقم منك فاحذر النقمة ، فان قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد « 3 » ونحوهما غيرهما .
الرابعة : ما يدل على تكررها في غير العمد ، وعدم التكرر في العمد ، كمرسل ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فان اصابه ثانية خطأ فعليه
هامش
( 1 ) تقدم ص 235 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 211 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 93 ح 17321 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 467 ح 281 / الوسائل ج 13 ص 94 ح 17323 .