تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
وعن الحلي التضاعف مطلقا ، بل قال : ان باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف « 1 » . واستدل للثاني باطلاق الاخبار : كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك . وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة . وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد « 2 » ونحوه غيره . ولا يتوهم ان الصحيح يدل على تضاعف الفداء ، لا على ما ذكر تبعا للقوم بأنه يجب في صيد المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، فيثبت ما عن الإسكافي « 3 » والسيد « 4 » في أحد قوليه ، فإنه قد تقدم في بعض المباحث ان الفداء في اللغة وعرف الاخبار والفقهاء يستعمل في القدر الشرعي والقيمة ، مع أن اخبار الحمامة صريحة في أن عليه الفداء المصطلح والقيمة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 563 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 89 ح 17311 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 126 . ( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 72 .