شرح
وعن الحلي التضاعف مطلقا ، بل قال : ان باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف « 1 » .
واستدل للثاني باطلاق الاخبار :
كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك .
وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة .
وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد « 2 » ونحوه غيره .
ولا يتوهم ان الصحيح يدل على تضاعف الفداء ، لا على ما ذكر تبعا للقوم بأنه يجب في صيد المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، فيثبت ما عن الإسكافي « 3 » والسيد « 4 » في أحد قوليه ، فإنه قد تقدم في بعض المباحث ان الفداء في اللغة وعرف الاخبار والفقهاء يستعمل في القدر الشرعي والقيمة ، مع أن اخبار الحمامة صريحة في أن عليه الفداء المصطلح والقيمة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 563 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 89 ح 17311 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 126 .
( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 72 .