شرح
وصحيح ابن مسلم سأله ( ع ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد اما وحش واما الطير ، قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
وكما لا يزول ملكه عنه ، فهل يجوز ادخاله في ملكه ابتداءا ببيع أو هبة أو ارث وما شاكل أم لا ؟
فعن الأكثر « 2 » انه لا يدخل في ملكة ومدركه اطلاق الآية الكريمة ، وقد عرفت انها لا تشمل التصرفات الاعتبارية .
وان كان المراد بالصيد فيها الاسم ، أو خبر أبي بصير عن الصادق ( ع ) عن قوم محرمين اشتروا صيد فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها ، قال ( ع ) : على كل انسان منهم شاة « 3 » .
بدعوى التلازم بين ثبوت الفداء والحرمة ، ودلالة النهي عن المعاملة على الفساد .
ولكن لو سلم الأول يكون الثاني غير تام قطعا ، مع أن الخبر في الصيد معه لا ما إذا كان نائيا عنه .
فالأظهر انه يدخل في ملكه ، وكذلك في الصيد معه ، وغايته أنه يكون حراما وعليه الفداء .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 167 ح 731 / الوسائل ج 13 ص 74 ح 17264 .
( 2 ) فهم الشيخ في المبسوط ج 1 ص 348 / والخلاف ج 2 ص 413 / والعلامة الحلي في تحرير الأحكام ج 1 ص 117 ط . ق .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 351 ح 1220 / الوسائل ج 13 ص 45 ح 17200 .