تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
واستدل للأول بخبر الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله ( ع ) : في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف « 1 » . ومرسله الآخر عنه ( ع ) : انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله تعالىوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ« 2 » . وحيث انهما مرسلان فما افاده الحلي أحوط . وهنا فرع مناسب وهو ما لو اجتمع جماعة من المحلين على قتل صيد ، فهل على كل واحد منهم الفداء كما عن القواعد « 3 » والخلاف « 4 » وغيرهما ؟ أم على الجميع فداء واحد ؟ ولكن نحن قدمناه ، وذكرناه في مسألة ما لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فمن أراد فليراجعها « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 372 ح 207 / الوسائل ج 13 ص 92 ح 17317 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 92 ح 17316 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 466 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 410 . ( 5 ) تقدم ص 214 .