شرح
واستدل للأول بخبر الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله ( ع ) : في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف « 1 » .
ومرسله الآخر عنه ( ع ) : انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله تعالىوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ« 2 » .
وحيث انهما مرسلان فما افاده الحلي أحوط .
وهنا فرع مناسب وهو ما لو اجتمع جماعة من المحلين على قتل صيد ، فهل على كل واحد منهم الفداء كما عن القواعد « 3 » والخلاف « 4 » وغيرهما ؟
أم على الجميع فداء واحد ؟
ولكن نحن قدمناه ، وذكرناه في مسألة ما لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فمن أراد فليراجعها « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 372 ح 207 / الوسائل ج 13 ص 92 ح 17317 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 92 ح 17316 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 466 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 410 .
( 5 ) تقدم ص 214 .