تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة ،
شرح
قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإنه اخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ، الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شئ يفضل المتعمدالجاهل والخاطئ ؟ قال ( ع ) : انه اثم ولعب بدينة « 1 » ونحوهما غيرهما . وصريح صحيح البزنطي تساوي العمد مع الخطأ والجهل الا في الاثم فما عن المرتضى + في الناصريات « 2 » والانتصار « 3 » - من البناء على التضاعف ، اما مطلقا كما عن الأخير ، أو مع قصد نقض الاحرام كما عن الأول ، للاحتياط ، ولان عليه مع عدم النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب عليه المضاعفة - اجتهادا في مقابل النص ، وأوهن من ذلك دعوى الاجماع عليه . ( ولو تكرر خطأ ) اي تكرر من المحرم الجناية عن غير عمد أعم من الخطأ والنسيان ( تكررت الكفارة ) بلا خلاف فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 381 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 69 ح 17252 . ( 2 ) الناصريات ص 312 ، مسألة 144 . ( 3 ) الانتصار ص 249 . ( 4 ) بل ضمن الكفارة إجماعا المستند ج 13 ص 211 وممن قال به : الشيخ في المبسوط ج 1 ص 342 / والعلامة الحلي وادعى عليه الاجماع مختلف الشيعة ج 4 ص 122 / والعاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 393 وقال : انه موضع وفاق بين العلماء .