الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا
شرح
حكم الصيد سهوا أو جهلا
( الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل ) اياً ما كان ، وضمانه ( عمدا ) بان يعلم أنه صيد ذاكرا للاحرام ( وسهوا ) بان يكون غافلا عن الاحرام ، أو عن كونه صيدا ، ( وجهلا ) بالحكم أو خطأ أو اضطرارا ، الا فيما مرَّ من الجراد مما يشق التحرز عنه ، بلا خلاف بل في المستند : بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا « 1 » انتهى ، وفي الرياض : كل ذلك بالاجماع المستفيض النقل « 2 » ، انتهى . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - : واعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيه وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد ، فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد « 3 » . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : ( ع ) عليه كفارة ، قلت : فان إصابة خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 13 ص 209 .
( 2 ) رياض المسائل ج 7 ص 328 ط . ق .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 370 ح 201 / الوسائل ج 13 ص 70 ح 17254 .