تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
فالأظهر هو الثاني ، كما جزم به المصنف « 1 » في محكي القواعد . وعلى القول بعدم الوجوب جاز له ذبحه ، لعدم المانع عنه ، ولو ذبحه ليس عليه ضمان ، لعدم الدليل ، فما افاده المصنف « 2 » ( رحمة ا . . . عليه ) في محكي المنتهى من أن الوجه الضمان ضعيف . 4 - ولو كان له صيد ولم يكن معه بل كان نائيا عنه ، لم يزل ملكه عنه ، كما عن غير واحد من الأساطين « 3 » ، بل تكرر منهم دعوى نفي الخلاف فيه « 4 » . ويشهد به جملة من النصوص : كصحيح جميل ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به باس لا يضره « 5 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 465 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 831 ط . ق . ( 3 ) منهم الشيخ في النهاية ص 228 / والخلاف ج 2 ص 413 / القاضي في جواهر الفقه ص 47 / والمحقق في شرائع الاسلام ج 1 ص 220 / والعلامة في تذكرة الفقهاء ج 7 ص 284 ط . ق . ( 4 ) راجع في مدارك الأحكام ج 8 ص 364 / وذخيرة المعاد ج 3 ص 612 / ورياض المسائل ج 1 ص 42 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 382 ح 9 / وسائل الشيعة ج 13 ص 73 ح 17261 .