مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف
شرح
كفارة صيد الحرم
خاتمة في بيان ( مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ) وقد عرفت في مبحث قتل الحمامة ان قيمة الحمامة الشرعية درهم ، وقيمة فرخها نصف درهم ، وقيمة بيضها ربع درهم ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) كما مرَّ فصيل ذلك كله « 1 » . انما الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) قال : ( ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف ) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والتهذيب « 4 » ، قال : انه يتضاعف الفدية للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها .هامش
( 1 ) تقدم ص 188 وما بعدها كفارة الحمامة .
( 2 ) النهاية ص 226 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 342 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 371 .