تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف
شرح

كفارة صيد الحرم

خاتمة في بيان ( مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ) وقد عرفت في مبحث قتل الحمامة ان قيمة الحمامة الشرعية درهم ، وقيمة فرخها نصف درهم ، وقيمة بيضها ربع درهم ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) كما مرَّ فصيل ذلك كله « 1 » . انما الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) قال : ( ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف ) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والتهذيب « 4 » ، قال : انه يتضاعف الفدية للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها .
هامش
( 1 ) تقدم ص 188 وما بعدها كفارة الحمامة . ( 2 ) النهاية ص 226 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 342 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 371 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231 | السيد محمد صادق الروحاني